الشيخ الأنصاري
27
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ويحتمل ( 115 ) الضمان ، لبقاء علاقة الخيار المقتضي ( 116 ) لضمان العين معه وأقوى إشكالا ( 117 ) ما لو تلف به ، وبعيب آخر : تجدد في الخيار انتهى كلامه ( 118 ) رفع مقامه ثم إن هنا ( 119 ) أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد والأرش بها ( منها ) ( 120 ) زوال العيب قبل العلم به كما صرح به في غير موضع من التذكرة ومال إليه ( 121 ) في جامع المقاصد ، واختاره في المسالك بل وكذا لو زال ( 122 ) بعد العلم به ، وقبل الرد وهو ظاهر التذكرة ، حيث قال في أواخر فصول العيب : لو كان المبيع معيبا عند البائع ثم أقبضه وقد زال عيبه فلا رد ، لعدم موجبه
--> ( 14 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب